State Council 30/03/1985
شورى حكم رقم : 192 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 192/1985
- Date
- 30/03/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- مفعول مذكرة ربط النزاع المقدمة الى مرجع غير صالح.
-
بما انه يتبين من الاوراق المرفقة بلائحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان المستدعي تقدم بتاريخ 1973/02/23 بمذكرة ربط نزاع الى وزير المالية فاحيلت للمرجع الصالح اي المجلس المذكور وسجلت لديه بتاريخ 73/03/06 تحت رقم 1057/د . وبما ان المستدعي لم يطعن بقرار الرفض الصادر عنها خلال مهلة الطعن القانونية. وبما ان مذكرة ربط النزاع الثانية المقدمة بتاريخ 74/03/07 والمتضمنة ذات المطاليب ليس من شأنها فيما اذا وصفت بالمذكرة الاسترحامية ان تحيي مهلة المراجعة لانها مقدمة خارج المهلة القانونية للطعن في القرار الضمني السابق الذي اصبح قرارا نهائيا.