Rulings

State Council 30/03/1985

شورى حكم رقم : 192 /1985

Court
شورى
Number
192/1985
Date
30/03/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- مفعول مذكرة ربط النزاع المقدمة الى مرجع غير صالح.

-

بما انه يتبين من الاوراق المرفقة بلائحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان المستدعي تقدم بتاريخ 1973/02/23 بمذكرة ربط نزاع الى وزير المالية فاحيلت للمرجع الصالح اي المجلس المذكور وسجلت لديه بتاريخ 73/03/06 تحت رقم 1057/د . وبما ان المستدعي لم يطعن بقرار الرفض الصادر عنها خلال مهلة الطعن القانونية. وبما ان مذكرة ربط النزاع الثانية المقدمة بتاريخ 74/03/07 والمتضمنة ذات المطاليب ليس من شأنها فيما اذا وصفت بالمذكرة الاسترحامية ان تحيي مهلة المراجعة لانها مقدمة خارج المهلة القانونية للطعن في القرار الضمني السابق الذي اصبح قرارا نهائيا.