Rulings

State Council 11/11/1985

شورى حكم رقم : 265 /1985

Court
شورى
Number
265/1985
Date
11/11/1985
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- فعول عدم ارفاق الاستئناف المرفوع الى مجلس شورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع كامل التأمين

-

بما انه يستفاد من المادة 91 المار ذكرها ان المشترع فرض , تحت طائلة رد الاستئناف شكلا , تأمينا نقديا يعادل خمسة بالماية من مقدار الضريبة موضوع القرار المستأنف وذلك بصرف النظر عما اذا كان موضوع الاستئناف يتعلق بمبدأ قانوني ام لا ما دام انه يوجد نص خاص يتعلق بالانتظام العام يعلق قبول الاستئناف على شرط اساسي وهو ان يقدم ضمن مهلة معينة وان يدفع التأمين الموازي لخمسة بالماية من مقدار الضريبة . بما انه يتبين من القرار المستأنف واقوال الشركة المستأنفة بالذات ان قيمة التكاليف الاساسية والاضافية العائدة للضريبة النسبية والضريبة التصاعدية موضوع هذه المراجعة تفوق بكثير مبلغ التأمين المدفوع من المستأنفة. بما ان مهلة الاستئناف امام مجلس شورى الدولة هي شهر من تاريخ تبليغ الملكف القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 90 من القانون المذكور . بما ان عدم ارفاق الاستئناف المرفوع الى مجلس شورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع كل التأمين , اكان ذلك مع استدعاء الاستئناف ذاته او خلال المهلة المحددة , يجعل هذا الاستئناف مردودا شكلا بما ان الشركة المستأنفة لم تدفع التأمين المتوجب وفق احكام القانون لتكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا ( يراجع على سبيل المثال : القرار رقم 738 والقرار رقم 739 تاريخ 1981/11/24 بدعوى شركة ماستر للعلكة والسكاكر / الدولة - وزارة المالية ) بما ان هذه القضية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا .