State Council 27/06/1977
شورى حكم رقم : 285 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 285/1977
- Date
- 27/06/1977
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول الطابع الاستقصائي على عدم تنفيذ قرار اعدادي.
-
وبما ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي. فعلى القاضي الاداري عند تقديم المراجعة ان يطلب من الفرقاء ان يقدموا بعض الوثائق او المستندات المتممة للمراجعة كي يتمكن المجلس توسعا في التحقيق الوقوف بجلاء على جميع عناصر النزاع. وفي حال عدم تنفيذ المستدعي ما طلب منه او عدم اذعانه لقرار القاضي يعتبر انه تنازل عن مطالبه وان ما ادلي به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني وبالتالي غير محق بما سبق له وتقدم به من مطالب . وبما ان المجلس كلف المستدعي باتمام بعض النواقص خلال مهلة شهر من تبلغه القرار. وبما ان هذا المجلس يرى في تنفيذ قراره الاعدادي رقم 45 المبلغ الى المستدعي في 1967/03/14 ما يساعده على فصل المراجعة. وبما ان تقاعس المستدعي عن تنفيذ ما كلف به يحول دون التحقيق في مراجعته حسب الاصول. وبما انه يقتضي رد المراجعة بحالتها الحاضرة كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس (القرار 111 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1972 دكتور يوسف حتي/الدولة وزارة الاشغال العامة).