State Council 15/06/1977
شورى حكم رقم : 260 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 260/1977
- Date
- 15/06/1977
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اتمام النواقص الجوهرية في الاعتراض على تكليف بالرسم البلدي
-
وبما ان لا صفة لرئيس قسم الواردات لتمثيل اللجنة الناظرة بالاعتراضات على الرسوم البلدية ولا ان تقوم افادته مقام قرار اللجنة المذكورة. وبما ان المستدعي تبلغ بتاريخ 1967/04/24 تقرير المقرر القاضي برد مراجعته لانه لم يرفق بالاستدعاء صورة عن القرار المستأنف ليتسنى للمجلس بته عملا بالمادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 . وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له على ابطال استدعاء الاستئناف وفق احكام المادة 62 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة عند عدم اتمام النواقص التي يعتبرها جوهرية كي يتمكن من اجراء مهمته حسب الاصول.