Rulings

State Council 15/06/1977

شورى حكم رقم : 260 /1977

Court
شورى
Number
260/1977
Date
15/06/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اتمام النواقص الجوهرية في الاعتراض على تكليف بالرسم البلدي

-

وبما ان لا صفة لرئيس قسم الواردات لتمثيل اللجنة الناظرة بالاعتراضات على الرسوم البلدية ولا ان تقوم افادته مقام قرار اللجنة المذكورة. وبما ان المستدعي تبلغ بتاريخ 1967/04/24 تقرير المقرر القاضي برد مراجعته لانه لم يرفق بالاستدعاء صورة عن القرار المستأنف ليتسنى للمجلس بته عملا بالمادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 . وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له على ابطال استدعاء الاستئناف وفق احكام المادة 62 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة عند عدم اتمام النواقص التي يعتبرها جوهرية كي يتمكن من اجراء مهمته حسب الاصول.