Rulings

State Council 10/10/1977

شورى حكم رقم : 338 /1977

Court
شورى
Number
338/1977
Date
10/10/1977
President
عبد المولى الصلح
Members
حسواني، قباني
Source
Lebanese University

- صلاحية النظر في طلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستملاك الخاصة في جبل لبنان.

-

بما انه يتبين من صورة القرار المطلوب نقضه ان هذا القرار صادر عن محكمة الاستملاك الخاصة في جبل لبنان وهي محكمة عدلية لا تخضع قراراتها لرقابة مجلس شورى الدولة الذي هو مرجع نقض فقط للقرارات الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية. وبما ان هذا المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر في طلب نقض القرار المطعون فيه.