State Council 10/10/1977
شورى حكم رقم : 338 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 338/1977
- Date
- 10/10/1977
- President
- عبد المولى الصلح
- Members
- حسواني، قباني
- Source
- Lebanese University
- صلاحية النظر في طلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستملاك الخاصة في جبل لبنان.
-
بما انه يتبين من صورة القرار المطلوب نقضه ان هذا القرار صادر عن محكمة الاستملاك الخاصة في جبل لبنان وهي محكمة عدلية لا تخضع قراراتها لرقابة مجلس شورى الدولة الذي هو مرجع نقض فقط للقرارات الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية. وبما ان هذا المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر في طلب نقض القرار المطعون فيه.