State Council 05/08/1977
شورى حكم رقم : 330 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 330/1977
- Date
- 05/08/1977
- President
- بشير بيلاني
- Members
- حسواني، سليمان
- Source
- Lebanese University
- اثر عدم تصحيح الوكالة على استدعاء المراجعة
-
بما ان عدم تنفيذ القرارين المشار اليهما اعلاه ( القاضيين بتكليف المستدعيين تصحيح الوكالة) من قبل المستدعيين يشكل قرينة صريحة على عدم جدية المراجعة. وبما ان عدم تصحيح الوكالة هو من النواقص التي عنتها المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 , الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة والتي نصت تلك المادة على ان عدم اتمامها يعطي المجلس حق اعلان بطلان استدعاء المراجعة.