Rulings

State Council 05/08/1977

شورى حكم رقم : 330 /1977

Court
شورى
Number
330/1977
Date
05/08/1977
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، سليمان
Source
Lebanese University

- اثر عدم تصحيح الوكالة على استدعاء المراجعة

-

بما ان عدم تنفيذ القرارين المشار اليهما اعلاه ( القاضيين بتكليف المستدعيين تصحيح الوكالة) من قبل المستدعيين يشكل قرينة صريحة على عدم جدية المراجعة. وبما ان عدم تصحيح الوكالة هو من النواقص التي عنتها المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 , الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة والتي نصت تلك المادة على ان عدم اتمامها يعطي المجلس حق اعلان بطلان استدعاء المراجعة.