Rulings

State Council 16/05/1977

شورى حكم رقم : 139 /1977

Court
شورى
Number
139/1977
Date
16/05/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- الاختصاص في القضايا الجمركية.

-

بما انه يتبين من مراجعة الملف الجزائي الذي ابرزته ادارة الجمارك ان المبلغ الدي يطالب به المستدعي هو مبلغ غرامة حصلت منه بموجب مصالحة موقعة في 1955/05/21 ومصدقة في 1956/02/28. وبما ان المادة 323 من قانون الجمارك الصادر في 1954/06/30 تنص على ان اللجنة الجمركية هي المختصة للنظر في الخلاف فيما اذا لم يفض بطريقة المصالحة. وبما ان امر النظر في الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية هو من صلاحية المحاكم العدلية وفق احكام المواد 331 وما يليها من قانون الجمارك وبما انه يتضح مما تقدم ان الدعوى الحاضرة ليست من الدعاوى التي تدخل في نطاق اختصاص القضاء الاداري.