Rulings

State Council 18/05/1977

شورى حكم رقم : 147 /1977

Court
شورى
Number
147/1977
Date
18/05/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اختصاص لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية للنظر في الضريبة المفروضة على الاملاك غير المبنية.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان مراجعتها هي مراجعة قضاء شامل وتقدر النزاع موقفا لاستيفاء الرسم بالف ليرة لبنانية واحتفظت بتحديد مبلغ الفروقات المطلوب الحكم بها فيما بعد. وبما ان الجهة المستدعية ترمي بمراجعتها الحاضرة الى الزام الدولة بان تعيد لها الفرق بين الرسم الذي تكون قد دفعته فعليا بنتيجة تخمين الادارة والرسم الذي يحدده المجلس . وبما ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية تنظر اساسا في قضايا الاعتراضات على الضرائب التي تتعلق بالاملاك المبنية. وبما ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية نظرت ايضا بموجب قرارها رقم 187 تاريخ 6 شباط سنة 1957 بالتخمين الذي اجراه موظفو دائرة الاملاك المبنية وان كان هذا التخمين يتعلق باملاك غير مبنية. وبما ان الدوائر المالية المختصة تصدر على اثر التخمينات التي تجريها بيانا بالتخمين تأخذ به الدوائر العقارية لاجل تصفية الرسوم المتوجبة على معاملة الافراز والمقاسمة. وبما ان البيان بالقيمة التخمينية المعطى من الدائرة المالية المختصة هو البيان الوحيد المعتمد لدى امانة السجل العقاري لتصفية الرسوم. وبما ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية هي كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له, لجنة قضائية تستأنف قراراتها لدى مجلس شورى الدولة. وبما ان البحث في صلاحية اللجنة من ناحية اختصاصها للنظر في الضريبة المفروضة على الاملاك غير المبنية وماهية تلك الضريبة, لا يمكن البحث بها الا ضمن المراجعة الاصلية والوحيدة ضد قرارات تلك اللجنة الا وهي طريق الاستئناف . وبما انه لو فرض ان اللجنة تجاوزت اختصاصها ونظرت في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها, فانه لا يمكن تغيير وصف القرارات الصادرة عنها, وهي حكما قرارات قضائية, ولا يمكن اعتبارها ادارية بالنسبة الى موضوع القضايا المبحوثة من قبلها وخاضعة لطرق مراجعة غير التي حددها القانون الذي انشأ تلك اللجنة وعين اصول المراجعة ضد قراراتها.

- مفعول عدم ارفاق الاستئناف المرفوع لمجلس شورى الدولة طعنا بقرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع كامل التأمين.

-

وبما ان المادة 30 من قانون موازنة عام 1950 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة تنص على ما يلي: يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي 5 بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا. وتنزل قيمة هذا التأمين 2 بالمئة عند استئناف القرارات المتعلقة بتخمينات العقارات المبنية. وبما ان عدم ارفاق الاستئناف المرفوع لمجلس شورى الدولة طعنا بقرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع كامل التأمين, وكان ذلك مع استدعاء الاستئناف ذاته او خلال المدة المحددة له, يجعل هذا الاستئناف مردودا شكلا. وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على التوسع بتفسير المادة 30 المذكورة اعلاه واعتبار ان استدراك دفع التأمين يصلح عيب الطعن او الاستئناف شرط ان يحصل هذا الاستدراك على الاقل خلال مهلة الاستئناف . وبما ان الجهة المستأنفة لم تدفع التأمين المتوجب وفق احكام المادة 30 من قانون موازنة سنة 1950 فتكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا لهذه الجهة ايضا.