Rulings

State Council 26/05/1977

شورى حكم رقم : 230 /1977

Court
شورى
Number
230/1977
Date
26/05/1977
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في المراجعات المقدمة ضد مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

-

بما ان المستدعي وجه الى وزير الاشغال العامة بتاريخ 1972/08/08 مذكرة ربط نزاع وسجلها لدى مديرية الوزارة في الشمال يطلب فيها صدور امر الوزير الكريم الى اعطائه مذكرة ربط نزاع تكون اساسا لاقامة الدعوى لدى المراجع المختصة. وبما ان المستدعي عاد وتقدم بمذكرة ثانية موجهة الى وزير الاشغال العامة وسجلها لدى المصلحة المشتركة في الادارة المركزية بتاريخ 1973/12/14 جاء فيها ان مذكرته الاولى احيلت الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بتاريخ 1973/08/09 ووصلت الى مصلحة القضايا فيه بتاريخ 1972/08/22 وهي لا تزال لديه ولذلك فهو يطلب كما طلب في مذكرته الاولى, اعطاءه ربط نزاع لمقاضاة وزارة الاشغال العامة بالاضرار والعطل والضرر اللاحق بعقاره. وبما ان المستدعي تقدم بمراجعته الحالية بتاريخ 1973/12/27 ضد وزارة الاشغال العامة ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية حاصرا طلبه بالحكم على وزارة الاشغال العامة وحدها بالمبلغ المدعى به. وبما انه يتبين ان المستدعي اعتبر ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تابع لوزارة الاشغال العامة ولم يداعيه بوصفه مؤسسة ذات شخصية معنوية ومستقل عن وزارة الاشغال العامة وبالتالي فأن مذكرة ربط النزاع الاولى الموجهة الى وزير الاشغال العامة ليس من شأنها ان تربط النزاع مع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبكل حال فاذا اعتبر احتفاظ مجلس تنفيذ المشاريع بالمذكرة دليلا على اهتمامه بالموضوع فمن الثابت باقرار المستدعي نفسه ان المذكرة وصلت الى مصلحة القضايا لدى المجلس المذكور بتاريخ 1972/09/22 فتكون المراجعة الحالية المقدمة بتاريخ 1973/12/14 ضد القرار الضمني بالرفض الصادر عن المجلس المذكور واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا. وبما انه من الثابت بالمستندات المبرزة ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو الذي قام بتنفيذ الاشغال التي سببت الاضرار المدعى بحصولها وان استدعاء المستدعي لم يتضمن اي مطلب خاص ضد الدولة يبرر رد طلبها باخراجها من المحاكمة هذا فضلا عن ان ربط النزاع المقدم بتاريخ 1972/08/08 الى المديرية الاقليمية في الشمال يعتبر ساري المفعول وكان على المستدعي ان ينتبه الى ان مدة المراجعة قد بدأت تسري ضد الدولة دون الاهتمام بالجهة التي احيلت اليها مذكرة ربط النزاع.