State Council 26/05/1977
شورى حكم رقم : 232 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 232/1977
- Date
- 26/05/1977
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في المراجعة القضائية.
-
وبما ان المستشار المقرر طلب من المحامي اثبات وكالته عن المستدعين الواردة اسماؤهم مع السيد انطون خليل سركيس , وقد تبلغ المحامي القرار في 24 تشرين الاول 1972 ولم يقم بتنفيذه ثم تبلغ تقرير المستشار المقرر برد المراجعة شكلا لعدم صحة الخصومة وذلك بتاريخ 1975/03/17 ولم يبد اية ملاحظة. وبما ان عدم تنفيذ القرار الاعدادي المذكور وعدم التعليق على قرار المستشار المقرر يؤديان الى عدم اعتبار اصحاب الفندق ممثلين في المراجعة الحاضرة ما عدا السيد انطون خليل سركيس . وبما ان السيد انطون خليل سركيس لم يحدد مصدر حقوقه الشخصية ومداها في استثمار الفندق ولم يقدم المستندات التي تثبت حقوقه هذه وتخوله باقامة الدعوى ضد الدولة بصفته الشخصية.