Rulings

State Council 30/05/1977

شورى حكم رقم : 237 /1977

Court
شورى
Number
237/1977
Date
30/05/1977
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة القضائية بعد اقامة الدعوى امام محكمة غير صالحة.

-

بما انه يتبين من ملف الدعوى المقامة امام القضاء المدني ان المستدعي لجأ من اجل الحصول على الحقوق التي يطالب بها في المراجعة الحالية الى القضاء المدني فاعلنت محكمة الاستئناف المدنية في زحلة عدم صلاحيتها للنظر في المراجعة. وبما ان المستدعي تبلغ قرار محكمة الاستئناف المشار اليها بتاريخ 16 تموز 1969. وبما انه في حال اقدام المستدعي الى تقديم مراجعته لدى محكمة غير صالحة تبتدىء مهلة المراجعة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم. وبما ان المستدعي تقدم بمراجعته الحالية بتاريخ 15 كانون الثاني 1970 اي بعد انقضاء المهلة القانونية فتكون مراجعته الحالية مستوجبة الرد شكلا.