Rulings

State Council 16/04/1974

شورى حكم رقم : 869 /1974

Court
شورى
Number
869/1974
Date
16/04/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط صحة الخصومة لمداعاة الدولة

-

بما ان المستدعي اقام دعواه بوجه مديرية الجمارك العامة في لبنان بشخص المدير العام. وبما ان مديرية الجمارك العامة تدخل ضمن عداد الاقسام الادارية التي تشملها وزارة المالية بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 1959/12/16 . وبما ان مديرية الجمارك العامة لا تتمتع بالاستقلال الاداري وتفقد الشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة المالية وتفقد كذلك الصفة القانونية لتمثيل الدولة امام القضاء كما ان المدير العام ليس هو وكيل الدولة او ممثلها القانوني لدى المحاكم. وبما ان المستدعي اكتفى بمداعاة مديرية الجمارك العامة بشخص مديرها العام فتكون مراجعته موجهة ضد مرجع غير صالح ومستوجبة الرد.