Rulings

State Council 17/04/1974

شورى حكم رقم : 873 /1974

Court
شورى
Number
873/1974
Date
17/04/1974
President
بشير بيلاني
Members
عبود، عيد
Source
Lebanese University

- كيفية اثبات تبليغ او تنفيذ القرار الاداري

-

وحيث ان مهلة الطعن بهذا القرار تسري حسب احكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 967/07/27 , تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وحيث يتبين من ملف القرار المطعون فيه ان المستدعي تقدم بتاريخ 1970/11/20 , باستدعاء لمحافظ البقاع طلب منه فيه الرجوع عن القرار المذكور بالنظر لعدم قانونية هذا القرار وحقوقه المكتسبة الناتجة عن ممارسته العمل في محله منذ اوائل سنة 968 , ومهددا بمطالبة الدولة بالتعويض عن كل عطل او ضرر يصيبه من جراء القرار المذكور. وحيث ان مضمون هذا الاستدعاء يثبت ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه او ان هذا القرار نفذ بحقه في احسن الاحوال - بالنسبة للمستدعي - بتاريخ 1970/11/20 .