Rulings

State Council 27/02/1974

شورى حكم رقم : 558 /1974

Court
شورى
Number
558/1974
Date
27/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط تقديم مذكرة ربط النزاع

-

وحيث ان المستدعي ارفق باستدعاء المراجعة نسخة عن مذكرة ربط النزاع هذه ولكنه لم يصدق عليها على مسؤوليته بانها طبق الاصل, كما انه لم يرفق بالاستدعاء نسخة عن الايصال المنصوص عليه في المادة 58 من نظام المجلس الامر الذي يقضي باعتبار المراجعة مقدمة خلافا للاصول المحددة في المادة 62 من نظام المجلس . وحيث بالاضافة الى ما تقدم فان مذكرة ربط النزاع المرفقة باستدعاء المراجعة تدل على ان ربط النزاع مع المستدعى بوجهها جرى بتاريخ 1970/06/02 , ولما كانت المراجعة قد قدمت لدى المجلس بتاريخ 1970/10/12 , فانها تكون مقدمة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا لهذا السبب ايضا.