Rulings

State Council 22/12/1987

شورى حكم رقم : 180 /1987

Court
شورى
Number
180/1987
Date
22/12/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
خير، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن قرارات الهدم.

-

بما انه ثابت من المستندات التي ابرزها طالب التدخل ان القرار المطعون فيه قد ابلغ الى اصحاب العلاقة ومن بينهم مورث المستدعي شاغل البناء موضوع قرار الهدم السيد نجيب حسين سليمان قبل 1965/12/19. وبما ان المستدعي لم ينكر واقعة التبليغ هذه. وبما ان مهلة الطعن بقرار الهدم موضوع المراجعة تكون قد انصرمت منذ تاريخ 1966/02/19. وبما ان ادعاء المستدعي انه تبلغ قرار الهدم بتاريخ 972/11/28 على فرض صحته يكون تبليغا تأكيديا ثانيا ليس من شأنه احياء مهلة المراجعة المنصرمة. وبما ان ادعاء المستدعي بان القرار المطعون فيه قد الغي عملا بمفعول تعميم وزير الداخلية تاريخ 969/02/19 الذي تضمن الموافقة على اقتراح بعض المحافظين بتجميد تنفيذ قرارات الهدم هو مجرد تدبير اداري لا تأثير له لا على القرار بحد ذاته ولا على مهل المراجعة في شأنه.