State Council 29/11/1988
شورى حكم رقم : 193 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 193/1988
- Date
- 29/11/1988
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- ابو رجيلي، نصر
- Source
- Lebanese University
- شروط ضم المراجعات .
-
بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة ابطال قرار المستدعى ضدها باعتبار المستدعية ناكلة في تنفيذ موجباتها التعاقدية وبتحقيق الالتزام على حسابها بينما المراجعة ذات الرقم 18242 هي مراجعة قضاء شامل تتعلق بالالتزام موضوع القرار المطلوب ابطاله في هذه الدعوى. وبما ان موضوع كل من الدعويين مختلف عن الآخر ولا مبرر بالتالي لضمهما او توحيدهما والسير بهما معا.
- النتيجة المترتبة عن عدم ضم نسخة عن القرار المطعون فيه.
-
بما ان المادة 73 من مشروع القانون المنشور بالمرسوم رقم 1975/10434 (نظام مجلس شورى الدولة) تنص على ما يلي:يجب ان يرفق بالاستدعاء المستندات الآتية: 1-.............. 2- نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 68. وبما ان المجلس كلف المستدعية تقديم نسخة مطابقة لاصلها عن القرار المطعون فيه لكنها ابرزت اشعارا بتبليغها القرار المطعون فيه وكتابا يتضمن اخذا بالعلم من قبل الادارة بكتاب الشركة المؤرخ في 1984/07/21 وبقرار المجلس بتعيين خبير للنظر في مسائل فنية تتعلق بالنزاع. وبما ان ابراز صورة مطابقة لاصلها عن القرار المطعون فيه هو معاملة الزامية فرضها القانون لا يمكن اغفالها تحت طائلة رد المراجعة شكلا.
- القرار المنفصل القابل للطعن عن طريق الابطال بمعزل عن الطعن بالعقد في قضايا الالتزام.
-
بما ان المستدعية تطلب ابطال قرار وزارة الداخلية الذي اعتبرها ناكلة عن تنفيذ الالتزام وتنفيذ الالتزام على حسابها لتماديها في التأخير في تسليم القمصان المرفوضة. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه من فئة القرارات المنفصلة عن العقد والقابلة للابطال ام لا. وبما ان القرار المطعون فيه يستند الى اسباب غير مستقلة عن العقد وهي مخالفة احكام الالتزام وبالتالي ليس من القرارات المنفصلة عن العقد. (قرار مجلس القضايا رقم 12 تاريخ 1970/12/16 الشركة اللبنانية للزيوت على الدولة مجموعة ادارية 1971ص 3) وهو صادر في الحقل التعاقدي الخاضع لارادة الفريقين المتعاقدين وهو موضوع لا يدخل في اطار صلاحية قضاء الابطال تجنبا لتدخل القضاء في شؤون الادارة. قرار مجلس شورى الدولة رقم 605 تاريخ 1980/07/04 بدعوى هراوي ومنير على الدولة غير منشور وقرار رقم 237 تاريخ 1981/03/03 بدعوى شركة كهرباء انطلياس على الدولة غير منشور. وبما انه بوسع المستدعية ان تراجع قاضي العقد عن طريق مراجعة القضاء الشامل حيث ينظر القاضي في قانونية التدابير او القرارات التي تتخذها الادارة بحق المتعاقد معها وفي امكانية الحكم عليها بالتعويض عن الضرر الذي سببته هذه التدابير والقرارات وقد تبين من اقوال الفريقين ان المستدعية سلكت طريق القضاء الشامل بدعواها رقم 1983/18242 المقدمة بتاريخ سابق لهذه المراجعة.