Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 241 /1993

Court
شورى
Number
241/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
نجلا كنعان، اسكندر الناشف
Source
Lebanese University

- شروط مذكرة ربط النزاع واصول تقديم طلب الاستفسار عن معاملة

-

وبما ان مذكرة ربط النزاع يجب ان تحتوى على عنصرين اساسيين هما: تحديد المرجع الصالح للبت بها وهو الوزير المسؤول عن ادارته وفقا للمادة 64 من الدستور من جهة ومن جهة ثانية ابداء الرغبة والارادة في مراجعة القضاء في حال رفض الطلب وبما ان كتاب المستدعي بتاريخ 20/7/1983 يفتقر الى العنصرين المذكورين اعلاه فهو مجرد طلب استفسار عن مصير معاملة موجه لجانب لجنة ادارية بما ان صلاحية لجنة معادلات الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات الاجنبية بما يوازيها في النظام اللبناني وان القرارات التي تصدرها اللجنة تتمتع بالوصف الاعلاني والانشائي