State Council 12/07/1994
شورى حكم رقم : 529 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 529/1994
- Date
- 12/07/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الامين
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الادارية على مهلة المراجعة القضائية
-
وبما انه وفقا لنظام مجلس الشورى فانه اذا انقت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.