Rulings

State Council 12/07/1994

شورى حكم رقم : 529 /1994

Court
شورى
Number
529/1994
Date
12/07/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الادارية على مهلة المراجعة القضائية

-

وبما انه وفقا لنظام مجلس الشورى فانه اذا انقت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.