Rulings

State Council 16/02/1994

شورى حكم رقم : 261 /1994

Court
شورى
Number
261/1994
Date
16/02/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ربط النزاع اصولا مع الادارة المختصة على قبول المراجعة شكلا

-

بما ان الدولة طلبت رد المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع وفقا للاصول مع وزير الزراعة وبما ان المراجعة الحالية لا تخضع للاصول الموجزة التي لا لزوم معها لربط النزاع عملا بالمادتين 90 و91 من المرسوم الاشتراعي 119/59 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبما ان ربط النزاع لم يحصل مع وزير الزراعة الذي يعتبر الجهة الصالحة الوحيدة لربط النزاع معها فيما يعود الى مطالب المستدعي المتعلقة بخدمته في المشروع الاخضر الذي يعتبر ادارة تابعة لوزارة الزراعة وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد شكلا لعدم صدور قرار ضمني او صريح بالرفض قابل للطعن من لدى هذا المجلس