Rulings

State Council 12/07/1994

شورى حكم رقم : 524 /1994

Court
شورى
Number
524/1994
Date
12/07/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الموظف من الدرجة الاستثنائية

-

وبما انه تقتضي الاشارة الى ان المستدعي يعترف صراحة بانه استفاد من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين بالقانون رقم 10/65 والقانون رقم 24/73 عندما كان لا يزال في الملاك المؤقت وان ما يطالب به هو انتقال هاتين الدرجتين مع راتبه عند تثبيته في الملاك الدائم وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الموظف يستنفد حقه بالدرجة الاستثنائية لدى استفادته منها مرة واحدة وفي الوضع الذي يكون فيه بتاريخ منحها وليس كلما رفع من فئة الى فئة اعلى او انتقل الى ملاك آخر (قرار مجلس القضايا رقم 476 تاريخ 21/7/1975) وبما انه من باب اولى ان لا تنتقل الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظف وهو في الملاك المؤقت مع راتبه لدى تثبيته في الملاك الدائم وذلك لانفصال هذين الملاكين عن بعضهما البعض وتصفية حقوق الموظف السابقة للتثبت بما فيها الدرجات الاستثنائية التي يكون قد نالها اثناء وجوده في الملاك المؤقت وبما ان مطالبه المستدعي بتثبيته في الدرجة السادسة بدلا من الدرجة الثامنة في ملاك المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وعلى اساس الاحتفاظ له بالدرجتين الاستثنائيتين اللتين سبق ان نالهما وهو في الملاك المؤقت تكون مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني