Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 155 /1993

Court
شورى
Number
155/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط اقامة رئيس البلدية الدعوى باسم البلدية وحق اثارة قضية الصلاحية عفوا

-

وبما انه يستفاد من احكام المادة 100 المذكورة ان رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهلة مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد وبما انه فيما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز لرئيس البلدية ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 100 من قانون البلديات وان استئناف الحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية من قبل رئيس البلدية يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفق منطوق المادة 100 ليصح قبوله شكلا (قرار رقم 249 تاريخ 4/10/1960 ارسلان حاتم رئيس بلدية دلبتا انطوان زحيل واخوانه) وبما ان صلاحية اقامة الدعوى منوطة قانونا بالمجلس البلدي دون سواه وان قضية صلاحية السلطات الادارية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا