Rulings

State Council 11/11/1993

شورى حكم رقم : 113 /1993

Court
شورى
Number
113/1993
Date
11/11/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة لدى مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المراجعة لدى مجلس شورى الدولة لا تقبل ما لم تكن مقدمة طعنا بقرار صريح او ضمني بالرفض ناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المتضمنة مطاليب المستدعي موضوع المراجعة اللاحقة اياها الامر غير المتوفر في النزاع الحاضر