State Council 02/12/1993
شورى حكم رقم : 153 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 153/1993
- Date
- 02/12/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول استدعاء النقض امام مجلس شورى الدولة
-
وبما ان عدم ارفاق نسخة عن القرار المستأنف يجعل مبدئيا المراجعة مردودة لعدم امكانية مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم من تمحيص القرارا المطعون فيه وتقدير مطابقته على الواقع والقانون وبما ان هذه القاعدة تتضمن بعض الاستثناءات من بينها ان عيب عدم ابراز نسخة عن القرار المستأنف يمكن تداركه وتغطيته اذا قدم نسخة عنه اثناء المحاكمة من قبل الادارة او صاحب العلاقة وفي مطلق الاحوال على القاضي ان يطلب ابراز هذه النسخة قبل ان يقرر رد المراجعة شكلا