Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 153 /1993

Court
شورى
Number
153/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط قبول استدعاء النقض امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان عدم ارفاق نسخة عن القرار المستأنف يجعل مبدئيا المراجعة مردودة لعدم امكانية مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم من تمحيص القرارا المطعون فيه وتقدير مطابقته على الواقع والقانون وبما ان هذه القاعدة تتضمن بعض الاستثناءات من بينها ان عيب عدم ابراز نسخة عن القرار المستأنف يمكن تداركه وتغطيته اذا قدم نسخة عنه اثناء المحاكمة من قبل الادارة او صاحب العلاقة وفي مطلق الاحوال على القاضي ان يطلب ابراز هذه النسخة قبل ان يقرر رد المراجعة شكلا