Rulings

State Council 30/03/1993

شورى حكم رقم : 162 /1993

Court
شورى
Number
162/1993
Date
30/03/1993
President
رشيد حطيط
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ربط النزاع مع الادارة الصالحة

-

وبما ان المحافظ هو موظف لدى الدولة^2وبما ان البلدية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة وبما ان مذكرة ربط النزاع يجب ان توجه الى المرجع الصالح لاتخاذ قرار صريح بشأنها وبما انه لا يتبين من اوراق الملف ان المذكرة المقدمة الى المحافظ قد احيلت الى البلدية وبما ان المراجعة المقدمة دون استصدار قرار مسبق تعتبر مردودة شكلا