Rulings

State Council 29/03/1993

شورى حكم رقم : 135 /1993

Court
شورى
Number
135/1993
Date
29/03/1993
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ربط النزاع في مراجعة الابطال

-

بما ان الدولة طلبت رد المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع وفقا للاصول مع وزير الزراعة وبما ان المراجعة الحالية لا تخضع للاصول الموجزة التي لا لزوم معها لربط النزاع عملا بالمادتين 90 و91 من المرسوم الاشتراعي 119/59 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبما ان ربط النزاع لم يحصل مع وزير الزراعة الذي يعتبر الجهة الصالحة الوحيدة لربط النزاع معها وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد شكلا لعدم صدور قرار ضمني او صريح بالرفض قابل للطعن لدى هذا المجلس