Rulings

State Council 24/05/1995

شورى حكم رقم : 739 /1995

Court
شورى
Number
739/1995
Date
24/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العدلي للنظر في طلب التعويض عن تجاوز الادارة حدود الاستملاك

-

وبما ان تقرير الخبير المدلى به لم تأت واضحا لجهة الاضرار واسبابها ولم يسسبها الى الاشغال العامة وبما انه افتراض نسبة الاضرار الى الاستملاك يجعل الطلب مردودا لعدم الصلاحية لدخول الامر ضمن اختصاص لجان الاستملاك وكذلك الحال في حال تجاوز حدود الاستملاك اذ يعتبر العمل عندئذ غصبا او تعديا يعود امره للقضاء العدلي