State Council 05/05/1993
شورى حكم رقم : 234 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 234/1993
- Date
- 05/05/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مذكرة ربط النزاع ومهلة تقديم مراجعة الابطال
-
وبما ان مذكرة ربط النزاع يجب ان تحتوي على عنصرين اساسيين هما تحديد المرجع الصالح للبت بها من جهة وابداء الرغبة والارادة في مراجعة القضاء في حال رفض الطلب وبما ان الشرطين المذكورين اعلاه يتوفران في البرقية رقم 4961 تاريخ 3/5/1974 وبما انه يستنتج بالتالي ان مهلة المراجعة القضائية تبتدأ من تاريخ جواب الادارة على مذكرة ربط النزاع اي منذ 6/7/1974 وتنتهي في 6/9/1974 وبما ان المراجعة الحاضرة سجلت في قلم المجلس بتاريخ 14/12/1974 فتكون واردة خارج المهلة القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 ويقتضي بالتالي ردها