Rulings

State Council 21/05/1997

شورى حكم رقم : 654 /1997

Court
شورى
Number
654/1997
Date
21/05/1997
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، الامين
Source
Lebanese University

- شروط صحة الخصومة فيما خص المقاضاة باسم نقابة

-

بما ان المادة 34 من القانون الاساسي لنقابة تجار الادوات الصحية ومشتقاتها في لبنان المرفق بالمراجعة تنص على انه لرئيس مجلس النقابة ان يقاضي او ان يتدخل في القضايا التي تتعلق بمصالح النقابة وذلك بعد اتخاذ قرار من مجلس النقابة بهذا الشأن وبما انه لا يتبين من الملف ان المجلس المذكور اتخذ القرار اللازم لاقامة المراجعة الحاضرة فان رئيس هذا المجلس يفتقر والحالة هذه الى الصفة لتقديمهما