Rulings

State Council 21/05/1997

شورى حكم رقم : 651 /1997

Court
شورى
Number
651/1997
Date
21/05/1997
President
رشيد حطيط
Members
صادر، عطالله، بدوي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الصادر عن جهة غير صالحة للطعن

-

بما ان القرار المطعون فيه صادر عن اللجنة الصحية الاستشارية. وبما ان ما يقبل الطعن هو القرار الاداري النافذ. وبما ان القرار المطعون فيه ليس قرارا نافذا لان القرار النافذ في الموضوع يعود للمحافظ.