State Council 21/05/1997
شورى حكم رقم : 651 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 651/1997
- Date
- 21/05/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، عطالله، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرار الصادر عن جهة غير صالحة للطعن
-
بما ان القرار المطعون فيه صادر عن اللجنة الصحية الاستشارية. وبما ان ما يقبل الطعن هو القرار الاداري النافذ. وبما ان القرار المطعون فيه ليس قرارا نافذا لان القرار النافذ في الموضوع يعود للمحافظ.