State Council 26/03/1996
شورى حكم رقم : 431 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 431/1996
- Date
- 26/03/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- في تاريخ سريان مهلة المراجعة للطعن بالقرارات الفردية
-
وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بمرسوم التعيين المذكور وبما ان المرسوم الذي حدد وضعية المستدعي على النحو السالف ذكره هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة بشأنها وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 119/59 (التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة - وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي) من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك سواء اكانت المراجعة مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل