Rulings

State Council 26/03/1996

شورى حكم رقم : 431 /1996

Court
شورى
Number
431/1996
Date
26/03/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- في تاريخ سريان مهلة المراجعة للطعن بالقرارات الفردية

-

وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بمرسوم التعيين المذكور وبما ان المرسوم الذي حدد وضعية المستدعي على النحو السالف ذكره هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة بشأنها وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 119/59 (التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة - وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي) من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك سواء اكانت المراجعة مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل