State Council 25/03/1996
شورى حكم رقم : 423 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 423/1996
- Date
- 25/03/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- في مهلة الطعن بمراسيم انهاء الخدمة وفي تاريخ سريانها
-
بما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار ان المراجعة الحاضرة هي بطبيعتها من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وتطبق عليها حكما الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته وبما انه بمقتضى احكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة يقدم الموظف صاحب العلاقة بالقضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة المرسوم رقم 4434 المطعون فيه والمبرزة في الملف ان المستدعي قد تبلغ المرسوم المشار اليه بتاريخ 4/1/1994 ولم يتقدم بطلب ابطاله الا بتاريخ 24/8/1994 وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12/8/1994 نص في مادته الوحيدة على انه "خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم انهاء الخدمة والصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القوانين رقم 199/93 و200/93 تاريخ 27/2/1993 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ على ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة" وبما ان المراجعة الحاضرة الواردة بعد نشر القانون 373/94 لا تكون مشمولة باحكامه وتكون بالتالي مقدمة خارج المهلة القانونية وبما انه وعلى فرض ان احكام القانون رقم 373/94 لا تكون مشمولة باحكامه وتكون بالتالي مقدمة خارج المهلة القانونية وبما انه وعلى فرض ان احكام القانون رقم 373/94 المذكور تطبق على المراجعة الحاضرة بجعل مهلة الطعن امام القضاء في مراسيم انهاء الخدمة خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ فانه يتبين ان المستدعي قدم مراجعته الحاضرة بتاريخ 24/8/1994 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين من تبلغه المرسوم المطعون فيه