State Council 20/03/1996
شورى حكم رقم : 409 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 409/1996
- Date
- 20/03/1996
- President
- رشيد حطيط
- Members
- غندور، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم المراجعة القضائية امام القضاء الاداري للبت بالخلافات الناتجة عن تنفيذ صفقات لوازم الجيش
-
بما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بوجوب رد المراجعة لعدم توافر شروط قبولها بما ان المادة 74 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش الصادر بموجب المرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 تنص على ما يلي: 1- كل خلاف يطرأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتوجب على المتعهد عرضه على السلطة العسكرية العليا او على السلطة المعنية من قبلها - وعندما يكون الخلاف منصبا على الاحوال المشار اليها في المادة 50 فان المهل المفتوحة لهذا الطور من الاصول تكون تلك الملحوظة في هذه المادة - اما في بقية الاحوال فيتوجب على المتعهد ان يقدم اعتراضه في مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم ظهور الخلاف والسلطة العسكرية العليا او تلك المعنية قبلها للصفقة تمتع بمهلة شهرين اعتبارا من تلقي طلب المتعهد المذكور يعتبر بمثابة رفض للطلب - وفي جميع الاحوال بما فيها تلك المشار اليها في المادة 50 اذا قرر المتعهد الاعتراض على القرار الصريح او الضمني المتخذ على هذا الصعيد فان امامه مهلة شهرين يدفع الى السلطة العسكرية العليا مذكرة يشرح فيها اسباب اعتراضه ويذكر المبلغ الذي يطالب به 2- ان القرار المتخذ من قبل السلطة العسكرية العليا على اثر هذه المراجعة سواء كان صريحا او ناجما عن لزوم الصمت ازاءها مدة اربعة اشهر يشكل التمهيد اللازم لامكانية قبول الشكوى المحتملة امام القضاء الاداري - ان المهلة التي يتمتع بها المتعهد لرفع امره الى المحكمة الادارية ذات الصلاحية تنتهي بعد مرور شهرين على يوم تبلغه قرار السلطة العسكرية العليا الصريح او في حال صمت الادارة بعد شهرين اعتبارا من مدة الاربعة اشهر المذكورة اعلاه بما انه يستفاد من نص المادة آنفة الذكر انه في حال حصول خلاف بسبب تنفيذ صفقة ما يجب على المتعاقد اتباع الاجراءات التالية: 1- استصدار قرار من السلطة العسكرية العليا او ممن تعينه يتضمن موقفها من الخلاف الواقعي الحاصل 2- في حال رفض مضمون القرار المشار اليه آنفا عليه مراجعة السلطة العسكرية العليا بمذكرة يبين فيها اسباب اعتراضه عليه والمبلغ المطالب به وقرار السلطة العسكرية العليا الصريح او الضمني بسكوتها اربعة اشهر بنتيجة هذه المراجعة الادارية يشكل التمهيد اللازم لقبول المراجعة القضائية وبما انه ينبني على ما تقدم القول بموجوب استصدار قرار اداري ومن ثم سلوك مراجعة ادارية الزامية تغطي الى قرار لازم بقبول المراجعة القضائية وبما انه قد يقال ان المراجعة الادارية آنفة الذكر هي مراجعة اختيارية لا تتصف بطابع الالزام بدليل ورود عبارة "اذا قرر المتعهد الاعتراض" ومثل هذا القول مردود لان العبارة لا يقصد منها الخيار بين المراجعة وعدمها بل الخيار بين قبول القرار الاول او رفضه وبالتالي فانه في حال رفض مضمون القرار عليه المراجعة بشأنه بصورة الزامية وبما ان ما يرجح التفسير انف الذكر هو النص الصريح على اعتبار القرار الصادر بنتيجة المراجعة صريحا ام ضمنيا تمهيدا لازما لقبول الشكوى "المراجعة" اما القضاء الاداري وبما ان عدم سلوك طريق المراجعة الادارية الملزمة عند ورود النص عليها في العقود او النصوص التشريعية او التنظيمية يؤدي الى عدم قبول المراجعة القضائية غير المسبوقة بها في الموضوعات المشترطة لها وبما ان المستدعي لم يتقدم بالمراجعة الادارية الالزامية الملحوظة في المادة 74 آنفة الذكر قبل تقديم هذه المراجعة القضائية الامر الذي يفضي الى عدم قبول هذه المراجعة وبالتالي ردها شكلا