Rulings

State Council 21/03/1996

شورى حكم رقم : 418 /1996

Court
شورى
Number
418/1996
Date
21/03/1996
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للنظر بالاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة التي تقوم بها المؤسسات العامة التجارية او الصناعية

-

بما ان المستدعى ضدها مصلحة مياه عين الدلبة تدلي بانها مصلحة عامة تتسم اعمالها بالطابع التجاري وان امر النظر بخلافاتها مع الافراد يعود للمحاكم العدلية. وبما ان موضوع المراجعة يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن حادث اصطدام سيارة بجسم صلب تبين انه "ريكار للماء" متروك بشكل نافر وعال من مستوى الطرق. وبما ان الشركة المستدعية حلت محل صاحب السيارة بموجب احكام المادة 972 من قانون الموجبات والعقود. وبما ان مجلس الشورى هو المرجع الصالح للنظر بالاضرار الناجمة عن تنفيذ المصلحة العامة او بسبب الاشغال العامة من قبل المؤسسة العامة والتجارية او الصناعية والتي تلحق بالغير والاشخاص الثالثين.