State Council 14/11/1995
شورى حكم رقم : 64 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 64/1995
- Date
- 14/11/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، عطيه
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرار الاداري الذي اوقف دفع رواتب الموظف
-
بما ان المستدعي يطعن بالقرار رقم 13 تاريخ 19/3/1991 الذي قضى باعتباره مستقيلا من الخدمة اعتبارا من 1/9/1990 بما ان المستدعي يصرح ان الادارة اوقفت رواتبه ابتداء من اول ايلول 1990 بما انه والحال هذه يكون المستدعي قد نفذ القرار المطعون فيه لان عدم قبضه رواتبه يعني بصورة اكيدة تنفيذ قرار اعتباره مستقيلا حكما بما ان المادة 69 من نظام هذا المجلس تنص على ان مهلة المراجعة هي شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان القرار من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ بما انه في الحالة الحاضرة تكون مهلة الطعن بالقرار رقم 13 تاريخ 19/3/1991 قد انتهت بتاريخ 20/5/1991 وتكون المراجعة الواردة طعنا به بتاريخ 5/11/1993 قد وردت بعد انقضاء المهلة القانونية وتكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا