State Council 09/11/1995
شورى حكم رقم : 50 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 50/1995
- Date
- 09/11/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، الامين
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بالخلاف المتعلق بعقود الاشتراك في الهاتف
-
بما ان المراجعة تتعلق بمبالغ ناجمة عن تنفيذ عقد اشتراك في الهاتف وبما ان الاجتهاد مستقر على ان الخلافات الناجمة عن عقود الاشتراك في الهاتف تدخل ضمن صلاحيات القضاء العدلي