Rulings

State Council 09/11/1995

شورى حكم رقم : 50 /1995

Court
شورى
Number
50/1995
Date
09/11/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، الامين
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر بالخلاف المتعلق بعقود الاشتراك في الهاتف

-

بما ان المراجعة تتعلق بمبالغ ناجمة عن تنفيذ عقد اشتراك في الهاتف وبما ان الاجتهاد مستقر على ان الخلافات الناجمة عن عقود الاشتراك في الهاتف تدخل ضمن صلاحيات القضاء العدلي