Rulings

State Council 09/11/1995

شورى حكم رقم : 49 /1995

Court
شورى
Number
49/1995
Date
09/11/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، عطاالله
Source
Lebanese University

- القضاء المختص لتحديد التعويض الناتج عن حوادث المركبات التابعة للادارة العامة

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى التعويض عن الاضرار الناتجة عن حادث اصطدام سيارتين احداهما تابعة لقوى الامن الداخلي وبما ان التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات التابعة للادارة العامة تخرج عن اختصاص القضاء الاداري عملا باحكام الفقرة 7 من المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان الاضرار المطلوب التعويض عنها هي اضرار ناتجة عن حوادث المركبات التابعة للادارة العامة واصبحت هذه المراجعة من اختصاص القضاء العدلي وحده وبما ان دفع عدم الصلاحية يتعلق بالانتظام العام وعلى المجلس اثارته تلقائيا