Rulings

State Council 08/07/1996

شورى حكم رقم : 978 /1996

Court
شورى
Number
978/1996
Date
08/07/1996
President
اسكندر فياض
Members
الامين، معكرون
Source
Lebanese University

- شروط نقض القرار امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان القرار المطلوب نقضه هو عبارة عن توصية موجهة من هيئة التفتيش المركزي الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاعادة اشتراك السيد فرح الهاشم بالخط الهاتفي وبالتالي فهو بحد ذاته ليس من شأنه ان يعيد الاشتراك المذكور والذي لا يعاد الا بموجب عمل اداري يصدر عن الادارة المختصة وبما انه والحالة ما تقدم فان القرار المطلوب نقضه ليس قرارا نافذا وبالتالي فهو وفقا للمادتين 105 و121 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل النقض امام هذا المجلس