Rulings

State Council 31/10/1995

شورى حكم رقم : 32 /1995

Court
شورى
Number
32/1995
Date
31/10/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن ارتفاع الاسعار في عقد الالتزام

-

وبما ان المستدعي تاخر في طلب التعويض عن ارتفاع الاسعار والى ما بعد انجاز كافة الاشغال بدليل انه تقدم بطلبه بتاريخ 05/05/1973