State Council 31/10/1995
شورى حكم رقم : 32 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 32/1995
- Date
- 31/10/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن ارتفاع الاسعار في عقد الالتزام
-
وبما ان المستدعي تاخر في طلب التعويض عن ارتفاع الاسعار والى ما بعد انجاز كافة الاشغال بدليل انه تقدم بطلبه بتاريخ 05/05/1973