State Council 05/10/1995
شورى حكم رقم : 11 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 11/1995
- Date
- 05/10/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم مذكرة ربط النزاع بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية
-
وبما ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه اذا كانت القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان مهلة المراجعة طعنا بالمرسوم رقم /16960/ تاريخ 12 آب 1957 وبالمطالب المقدمة في مذكرتي ربط النزاع تاريخ ربط النزاع تاريخ 9/6/1965 و9/7/1965 تكون قد انقضت منذ اكثر من ست سنوات وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 20 ايار 1972 طعنا بالمرسوم رقم 16960 تاريخ 12 آب 1957 والمتضمنة ذات المطالب واردة خارج المهلة القانونية مستوجبة الرد شكلا وبما ان مذكرتي ربط النزاع بتاريخ 3/2/1972 و4/2/1972 المقدمتين بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية ليس من شأنهما احياء المهلة القانونية وفتح باب المراجعة مجددا ويعود لمجلس شورى الدولة اثارة هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام