Rulings

State Council 18/10/1995

شورى حكم رقم : 22 /1995

Court
شورى
Number
22/1995
Date
18/10/1995
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم الجزائي القاضي بالتبرئة للشك لعدم كفاية الدليل على الحكم الصادر عن المجلس التأديبي والقاضي بالطرد من الوظيفة

-

بما انه خلافا لما يدلي به المستدعي بان "القضاء العسكري جزم بما لا يقبل الجدل او الشك انه لم يقدم على التجسس بعد ان اجاب بالنفي على هذا السؤال هو قول مردود اذ يتبين ان الحكم العسكري المتذرع به رقم 1945 تاريخ 22/12/1967 قضى بتبرئته مما اسند اليه للشك وذلك لان الادلة غير كافية للادانة وبما ان الحكم الجزائي هذا لا يتمتع وفق العلم والاجتهاد بقوة القضية المحكمة لانه صدر للشك دون ان ينفي او يثبت صحة الواقعة المنسوبة للمستدعي هذا فضلا عن ان هذا الحكم لا يتمتع بقوة القضية المحكمة لعدم التعليل وبما انه يتبين ان المجلس التأديبي انزل العقوبة بعد ان استجلى الوقائع بصورة اصولية واستمع الى الشهود ودفاع المحال وبما ان هذا المجلس يعتبر والحال هذه ان قرار المجلس التأديبي المطعون فيه واقع في محله وتكون المراجعة بالتالي مستوجبة الرد