Rulings

State Council 17/12/1992

شورى حكم رقم : 47 /1992

Court
شورى
Number
47/1992
Date
17/12/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر بطلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات

-

وبما ان الفقرة الخاصة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي تنص على انه تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية وبما ان المسائل المتعلقة بالصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا وبما ان النص اشار الى حوادث المركبات بصورة مطلقة دونما تمييز بين حوادث المركبات التي تسبب اضرارا للغير او تلك التي تصيب عمال الادارة اثناء تأدية عملهم