Rulings

State Council 10/03/1993

شورى حكم رقم : 113 /1993

Court
شورى
Number
113/1993
Date
10/03/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط قبول استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم

-

وبما ان التنازع الضرائبي هو بطبيعته من القضاء الشامل وان ما يميزه هي السلطة المعطاة للقاضي الضرائبي من تعديل تقديرات الادارة المالية بدلا من ابطالها فقط وذلك بنقصان التكليف المعترض عليه وبما انه عندما يعدل القاضي الضرائبي التكليف المطعون فيه بتنزيل تقديرات الادارة فلم يعد لهذا التكليف الاساسي اي وجود قانوني بل يوجد تكليف اخر بحق المكلف حل محل التكليف الاول وجعله مدينا بمبلغ معين للخزينة وان هذا هو التكليف الجديد الذي يعترض عليه عندما يستأنف قرار لجنة الاعتراضات التي هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية وبما ان التأمين المنصوص عليه في المادة 98 من قانون ضريبة الدخل يجب ان يحسب اذن على اساس المبلغ موضوع النزاع بعد صدور قرار لجنة الاعتراضات وليس على اساس المبلغ الذي اعتمد التكليف في الاصل والذي لم يعد موجودا بعد تعديله بقرار قضائي وبما ان ما يدلي المستأنف به من انه في حال تطبيق القرار المستأنف واعادة المبالغ التي قضى بها الى الارباح لما كان يتوجب على المستأنف اية ضريبة لكون الارباح المذكورة غير كافية لتغطية الخسائر هو قول مردود في مجال تطبيق احكام المادة 98 التي تفرض دفع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها تحت طائلة رد الاستئناف شكلا وبما ان هذا السبب يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا