Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 159 /1993

Court
شورى
Number
159/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بالتوصية الصادرة عن الهيئة الادارية ذات الصفة القضائية

-

وبما انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر وبما ان التوصية (Recommandation) بحد ذاتها ليست قرارا اداريا نافذا حتى يمكن الطعن فيها ولا تسمع بالتالي المراجعة لتجاوز حد السلطة ضدها لانها لا تقيد مبدئيا المرجع المختص الا اذا كان يوجد نص تشريعي صريح يحتم عليه حكما الاخذ بتلك التوصية