Rulings

State Council 16/12/1993

شورى حكم رقم : 172 /1993

Court
شورى
Number
172/1993
Date
16/12/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة امام مجلس الشورى عندما لا تتضمن طعنا بقرار

-

وبما انه وبعدم ثبوت استلام البلدية المذكرة المنوه بها لا يمكن استنتاج قرار رفض ضمني صادر عنها وبالتالي لا تكون المراجعة مقدمة طعنا بقرار وفقا لما يشترطه القانون ويقتضي بالتالي اعتبارها مردودة شكلا