State Council 16/12/1993
شورى حكم رقم : 172 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 172/1993
- Date
- 16/12/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة امام مجلس الشورى عندما لا تتضمن طعنا بقرار
-
وبما انه وبعدم ثبوت استلام البلدية المذكرة المنوه بها لا يمكن استنتاج قرار رفض ضمني صادر عنها وبالتالي لا تكون المراجعة مقدمة طعنا بقرار وفقا لما يشترطه القانون ويقتضي بالتالي اعتبارها مردودة شكلا