State Council 29/06/1993
شورى حكم رقم : 347 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 347/1993
- Date
- 29/06/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات المتخذة من قبل الادارة في معرض تنفيذ العقد او انهائه للطعن عن طريق قضاء الابطال
-
وبما ان الرأي مستقر فقها واجتهادا على عدم جواز مراجعة قضاء الابطال من حيث المبدأ من قبل معاقد الادارة للطعن في القرارات والتدابير المتخذة من قبلها في معرض تنفيذ العقد او انهائه بقطع النظر عن الوسيلة المعتمدة لطلب الابطال