Rulings

State Council 29/06/1993

شورى حكم رقم : 347 /1993

Court
شورى
Number
347/1993
Date
29/06/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرارات المتخذة من قبل الادارة في معرض تنفيذ العقد او انهائه للطعن عن طريق قضاء الابطال

-

وبما ان الرأي مستقر فقها واجتهادا على عدم جواز مراجعة قضاء الابطال من حيث المبدأ من قبل معاقد الادارة للطعن في القرارات والتدابير المتخذة من قبلها في معرض تنفيذ العقد او انهائه بقطع النظر عن الوسيلة المعتمدة لطلب الابطال