Rulings

State Council 24/06/1993

شورى حكم رقم : 330 /1993

Court
شورى
Number
330/1993
Date
24/06/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- مدى قبول مذكرة ربط النزاع شكلا في حال تقدم بها مجموعة من المستدعين وتضمنت المطالبة بحق معين يمكن تحديده افراديا فيما بعد

-

وبما ان المذكرة التي تقدمت بها الجهة المستدعية بالاشتراك مع زملائها وان لم تتضمن طلبات مالية محددة فانها طالبت بحق معين يمكن تحديده بشكل دقيق وافرادي في حال اقراره مع العلم ان المراجعة التي عادت فتقدمت بها الجهة المستدعية قد تضمنت مطالب مالية محددة