State Council 24/06/1993
شورى حكم رقم : 330 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 330/1993
- Date
- 24/06/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول مذكرة ربط النزاع شكلا في حال تقدم بها مجموعة من المستدعين وتضمنت المطالبة بحق معين يمكن تحديده افراديا فيما بعد
-
وبما ان المذكرة التي تقدمت بها الجهة المستدعية بالاشتراك مع زملائها وان لم تتضمن طلبات مالية محددة فانها طالبت بحق معين يمكن تحديده بشكل دقيق وافرادي في حال اقراره مع العلم ان المراجعة التي عادت فتقدمت بها الجهة المستدعية قد تضمنت مطالب مالية محددة