Rulings

State Council 06/07/1994

شورى حكم رقم : 508 /1994

Court
شورى
Number
508/1994
Date
06/07/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفعول علم المستدعي بصدور المرسوم المطعون فيه وتنفيذه

-

بما انه يستفاد من ذلك ان المستدعي علم بصدور المطعون فيه وبتنفيذ هذا المرسوم قبل تاريخ 23/8/1973 وهو التاريخ الذي جرى فيه استكتابه كما يقول الخبير للتحقيق والتأكد من واقعه التزوير المدلى به من قبل المستدعي في الشكوى المقدمة منه امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وبما ان هذه المراجعة مقدمة الى مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/11/1974 اي بعد مرور سنة واربعة اشهر تقريبا على علم المستدعي بالمرسوم المطعون فيه بحيث تكون هذه المراجعة مقدمة خارج المهلة القانونية