State Council 12/07/1994
شورى حكم رقم : 522 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 522/1994
- Date
- 12/07/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة بشأن قرار تعيين الاجير
-
بما ان مراجعة المستدعي الحاضرة ترمي في الواقع لتعديل قرار تعيينه رقم 447 تاريخ 18/5/1967 فهي والحالة هذه مراجعة طعن بقرار استخدام المستدعي الذي نفذ في حينه ولم يعترض عليه او يطعن به ضمن المهلة القانونية وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة الى مجلس شورى الدولة بتاريخ 24/4/1974 سواء اعتبرت مراجعة ابطال ام مراجعة قضاء شامل, تكون واردة بعد انقضاء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 59 من نظام مجلس شورى الدولة