Rulings

State Council 05/07/1994

شورى حكم رقم : 489 /1994

Court
شورى
Number
489/1994
Date
05/07/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بالقرارات غير المنفصلة عن العقد الاداري

-

بما ان القرارات التي تقبل الابطال في نطاق العقود الادارية هي تلك التي تنفصل عن هذه العقود وبما ان القرارات الملازمة لتنفيذ العقد كقرارات الفسخ لا تقبل الطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة وانما يعود النظر بالادعاءات المدلى بها بشأن الاضرار اللاحقة بالمتعاقد مع الادارة الى قاضي العقد بطريق مراجعة القضاء الشامل وبما ان القرار المطعون فيه هو من القرارات المرتبطة بتنفيذ العقد فيكون غير منفصل عنه وبالتالي غير قابل للطعن بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة