State Council 13/12/1994
شورى حكم رقم : 165 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 165/1994
- Date
- 13/12/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سليمان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- بدء سريان مهلة المراجعة في حال وجود القرار الصريح.
-
وبما انه عند وجود القرار الصريح لم يعد من حاجة الى استصدار قرار صريح آخر او ضمني بالرفض, وتسري مهلة المراجعة من تاريخ ابلاغ او تنفيذ القرار الصريح هذا.