Rulings

State Council 13/12/1994

شورى حكم رقم : 165 /1994

Court
شورى
Number
165/1994
Date
13/12/1994
President
عزت الايوبي
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة المراجعة في حال وجود القرار الصريح.

-

وبما انه عند وجود القرار الصريح لم يعد من حاجة الى استصدار قرار صريح آخر او ضمني بالرفض, وتسري مهلة المراجعة من تاريخ ابلاغ او تنفيذ القرار الصريح هذا.